Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
على الإطلاق مشكل، بل لابد من اعتبار صدق الجمع عرفا، واحتمل بعضهم تحقق التفريق بالتعقيب (1). وهو بعيد.
ويسقط الأذان عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية ما لم يتفرق الاولى، والحكم في الرواية المعتبرة معلق على عدم تفرق الصف (2) كما في كلام الفاضلين (3).
وفي كلام بعض الأصحاب: أنه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحدا (4) ويدل عليه بعض الروايات الضعيفة (5). والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقن، والأقرب اختصاص الحكم بالمسجد، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد أيضا.
وكيفية الأذان أن يكبر أربعا، ثم يتشهد بالتوحيد، ثم يتشهد بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين، فيكون عدد فصوله ثمانية عشر حرفا.
والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل مرة ثم يزيد مرتين: قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل، فيكمل فصولها سبعة عشر.
ولا اعتبار بأذان الكافر، والأقرب اشتراط الإيمان، ولا اعتبار بأذان غير المميز وغير المرتب، ويجوز من المميز.
ويستحب أن يكون المؤذن المنصوب للأذان عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة متأنيا في الأذان محدرا في الإقامة واقفا على أواخر الفصول.
Página 87
Introduzca un número de página entre 1 - 1579