44

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Investigador

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل السادس في النجاسات النجاسات عشرة:

منها: البول والغائط، ولا خلاف في نجاسة بول الإنسان وغائطه، وكذا من كل حيوان لا يؤكل لحمه، إلا في موضعين:

أحدهما: رجيع الطير، فذهب جماعة من الأصحاب منهم: ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى طهارته (1) وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها طاهر إلا الخفاش (2) وذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة، والأقرب طهارة رجيع الطير، وفي بوله تردد.

وثانيهما: بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام، والأشهر الأقوى فيه النجاسة، وقيل بالطهارة (3). والمشهور أن البول والغائط مما لا نفس سائلة له طاهر، ولا أعلم قائلا بخلافه، وفي المعتبر أشعر بطريق تردد فيه (4).

وفسرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوة وسيلان، وفسرها المحقق بما يخرج من العرق (5).

والبول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافا إلا في موضعين:

الأول: في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها، فالمشهور طهارتها على كراهية، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (6). والقول بطهارة الأرواث واضح الدليل، وفي البول نوع تعارض بحسب الأخبار (7). والأحوط

Página 57