Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
والمشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والنص خال عنه.
وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر، والموجود في الرواية الخمر، ومعظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات، والمشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقاع.
وإذا تعذر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما، والأحوط اعتبار يوم الصوم.
وعلى المشهور يجب نزح كر في موت الحمير والبقرة وشبههما كالبغل والفرس، والأحسن إلحاق الثور والبقرة بالبعير في نزح الجميع.
وأوجبوا سبعين دلوا في موت الآدمي، والأكثر لم يفرقوا بين المسلم والكافر، وأوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع (1) والأول أقرب.
والمشهور خمسون في العذرة الرطبة والذائبة في الماء، والمشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة وأربعون في موت السنور، والكلب، وألحق الشيخان بهما الخنزير والأرنب والثعلب (2).
والمشهور أربعون في بول الرجل وبعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضا (3) ومنهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين (4) ومنهم من أدخله فيما لا نص فيه (5).
وكثير من الأصحاب ذهبوا إلى أن ماء المطر المخلوط بالبول والغائط وخرء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلوا، وفيه تأمل، والمشهور أنه يجب عشرة في العذرة اليابسة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء
Página 52
Introduzca un número de página entre 1 - 1579