Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو قدم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه، قال:
وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف (1). وكذا ظاهر الصدوق (2). والشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد (3).
وإن كان تقديم الطواف ناسيا فالمعروف من مذهبهم أن عليه الإعادة خاصة، ويظهر من كلام المحقق أنه فيه خلافا (4). ومستند الإعادة رواية صحيحة (5) معارضة بمثلها، بل أقوى منها (6).
واختلف الأصحاب في الجاهل، فقيل: إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة وبه قطع الشهيد الثاني (7). ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضا (8) وقطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل (9). ولعل الترجيح للأخير والأول أحوط.
وفي وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب. ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان.
ولو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه وجوبا عندهم. واختلفوا في بعث الشعر إلى منى، فقيل: إنه واجب (10) وقيل: إنه مستحب (11). واختلفوا في دفن الشعر بمنى، فالأشهر الأقرب استحبابه.
ويسقط الحلق عمن ليس على رأسه شعر، واختلفوا في أن إمرار الموسى
Página 355
Introduzca un número de página entre 1 - 1579