329

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

التي لا يصدق عليها الاسم. ويجب أن يكون من الحرم، وفي طهارة الحصى قولان، أقربهما العدم، ويعتبر كونها أبكارا بمعنى أنه لم يرم بها قبل ذلك، ويستحب أن يكون برشا يعني مختلفة الألوان، وأن يكون رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة غير مكسرة.

والمشهور أنه يستحب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب فمنعوا من الإفاضة قبل طلوع الشمس (1) والأحوط الوقوف حتى تطلع الشمس، والأولى أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، فعند بعضهم على سبيل الوجوب (2). وعند بعضهم على سبيل الاستحباب (3). ويستحب السعي في وادي محسر داعيا. ولو ترك السعي في وادي محسر يرجع فسعى استحبابا.

المقصد الخامس في مناسك منى ومباحثه ثلاثة:

الأول: في الرمي، يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الأشهر الأقرب بسبع حصياة مع النية، ويجب أن يكون الإصابة بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا يجزي إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها.

ويستحب الطهارة في حال الرمي على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (4).

والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفا على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (5).

واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف، فعن جماعة منهم الشيخان أنه

Página 346