298

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الظاهر أنه مخير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وبين شراء العلف به كما صححه بعض المتأخرين، لصحيحة الحلبي وحسنته (1). والظاهر أن المراد هنا بالقيمة ما قابل الفداء وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به بعض المتأخرين (2).

وذكر بعضهم أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (3). وفيه تأمل.

ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن صاحبه فالظاهر أنه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة اخرى لمالكه كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه (4).

وذكر بعضهم أنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما (5). وهو متجه إن قلنا: إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم، وأما على القول بأنه يملكه وإن وجب إرساله فلا يتم هذا الكلام.

العاشرة: في كل من القطا والحجل والدراج حمل فطم، ولا خلاف في الحكم في الجملة بينهم، لكن في عدة من الكتب حمل فطم ورعى الشجر (6). وفي الدروس لم يذكر قيد الفطام والرعي.

الحادية عشر: المشهور بين المتأخرين أن في كل من القنفذ والضب واليربوع جديا. وعن جماعة منهم الشيخان والمرتضى الجدي فيها وفي ما أشبهها (7). وعن أبي الصلاح في الثلاثة حمل قد فطم ورعى من الشجر (8).

الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أن في كل من العصفور والقبرة والصعوة

Página 315