Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء في يوم الجمعة، وبعضهم عمم الحكم لخائف فوت الأداء (1) والنص لا يقتضي التعميم، والنص مختص بيوم الخميس (2) فلا يلحق به ليلة الجمعة.
ومنها: غسل أول ليلة من رمضان، وليلة نصفه، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة النصف من رجب وشعبان، ويوم النصف من رجب، ويوم المبعث عند جماعة من الأصحاب - وهو اليوم السابع والعشرون من رجب - ويوم الغدير، ويوم عرفة، ويوم التروية، ويوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور، وقيل: هو الخامس والعشرون منه (3) وتدل عليه رواية سماعة (4).
ويستحب الغسل للإحرام، وأوجبه بعض الأصحاب (5) ويستحب أيضا للطواف وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، ويستحب الغسل لقضاء أحد الكسوفين، وأوجبه بعض الأصحاب (6) والأقوى أن استحباب الغسل إنما يكون إذا تعمد الترك، سواء استوعب الاحتراق أم لا، والأكثر اشترطوا استيعاب الاحتراق.
ويستحب غسل المولود حين الولادة على الأشهر الأقوى، وقيل بالوجوب (7) وللسعي إلى رؤية المصلوب مع رؤيته على الأشهر الأقوى، وقيل بالوجوب (8) ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره.
ويستحب الغسل للتوبة وصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة على التفاصيل (9) المذكورة في مواضعها.
Página 39
Introduzca un número de página entre 1 - 1579