Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
] كتاب الخمس [(1) في الخمس، وهو واجب في:
غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن - كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت ، والزبرجد، والكحل، والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت - بعد المؤنة.
واختلف الأصحاب في اعتبار النصاب، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب (2) حتى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه (3). واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا (4). ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه (5).
وقال الشيخ في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيها الزكاة (6). واختاره جمهور المتأخرين وهو أقرب.
والظاهر من إطلاق الأدلة أنه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة، بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل بين المرتين الإعراض والإهمال.
Página 208
Introduzca un número de página entre 1 - 1579