Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
فالمشهور جوازه، وفي المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (1).
والمسألة محل تردد، وقول الشيخ لا يخلو عن قوة.
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
ويجوز التسليم قبل الإمام.
ويستحب أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتى يتم المسبوقون. ويستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا.
الفصل الثاني عشر (2) في صلاة القصر وفيه بحثان:
الأول في صلاة الخوف لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفرا، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقيل: إنما تقصر في السفر خاصة (3).
وصلاة الخوف على أقسام، وأشهرها صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة:
أولها: كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، وهذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب.
وثانيها : أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه.
وثالثها: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما العدو.
Página 154
Introduzca un número de página entre 1 - 1579