124

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Investigador

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء؟ فيه وجهان، والقول بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي، ولو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته، والأقرب أنه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميت وبين ما على ذمته، والأقرب أنه ليس له الاستئجار عليه.

ولو مات الولي ولم يقض فهل يجب على وليه؟ استقرب في الذكرى العدم (1).

وفيه تأمل.

ولو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى أجنبي فهل تسقط عن الولي؟ فيه وجهان أقربهما السقوط.

الفصل الحادي عشر (2) في أحكام الجماعة والأخبار الدالة على فضلها وذم تاركها ذما تاما كثيرة، وتجب في الجمعة والعيدين بالشرائط، وفي باقي الفرائض خصوصا اليومية سنة.

والمشهور أنه لا يصح في النوافل إلا ما استثني، وقيل بالجواز (3). والمسألة عندي محل تردد. ويستثنى منه العيدان والاستسقاء وإعادة الصلاة كما سيجيء، وعن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير.

وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، والظاهر حصولها بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا.

ولا يصح إمامة غير المميز من الصبيان، وفي المميز قولان، والراجح بحسب

Página 137