119

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Investigador

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وفي الثالثة والرابعة تردد، وللأصحاب فيهما قولان.

والخامسة والسادسة يجري فيهما التردد المذكور، وتجويز البناء على الأقل في هذه الصور الأربعة غير بعيد، وقد مر أحكام باقي الصور في فصل المبطلات.

ولو قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو عند فرقة من الأصحاب (1) وخالف في ذلك فرقة اخرى منهم (2) ولعل الاستحباب أوجه.

وذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة سهوا (3).

والأشهر الأقوى عدم الوجوب.

وذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشك في كل زيادة أو نقيصة (4) والأشهر الأقوى عدم الوجوب.

وسجود السهو سجدتان، والمشهور أن محلهما بعد التسليم، وقيل: إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبل التسليم (5). والأحوط العمل بالأول. ويجب أن يفصل بينهما بجلسة.

وفي وجوب الذكر فيهما خلاف، والمشهور الوجوب، والقول بالعدم لا يخلو عن قوة، وعلى القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف، والأقرب عدم الوجوب.

والذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. قال: وسمعته مرة اخرى يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (6).

ورواه الكليني في الكافي (7) وفيه بدل قوله: «وصلى الله» «اللهم صل» وفي

Página 132