Sermón del Libro Esperanzado

Abu Shama d. 665 AH
50

Sermón del Libro Esperanzado

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

Géneros

Usul al-Fiqh
فصل والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة فمن بعدهم من علمهم بالقرآن والسنة، ومعرفتهم بلسان العرب، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل منهم لو كفناه إياها غيره. وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسائل /عنها: أكان ذلك؟ فإن قال: لا، قالوا: دعه حتى يقع، ثم نجتهد فيه. كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به، واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد، وإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها. قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر، ليعملوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد. واحتج بعضهم في ذلك بما روي عن النبي ﷺ موصولا ومنقطعا: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

1 / 96