97

Khums

كتاب الخمس

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأولى 1415

Géneros

Fiqh chií

الأراضي (1) المفتوحة عنوة (2) لوجوب إخراج الخمس منها.

اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير (3) تعيين (4) إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع (5) والقواعد (6) في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض، أو من حاصلها كل سنة.

نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الإمام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [و] يصرفه في مصالح المسلمين.

ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين (7) ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه (8) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [لا] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [من ذلك] كان التصرف (9) [باطلا وهو]

Página 117