87

Khums

كتاب الخمس

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأولى 1415

Géneros

Fiqh chií

أصل المسألة.

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام (و) يجب الخمس أيضا (1) (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز (2) قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4)، بل عن الغنية (5) الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (6).

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من (7) المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (8).

Página 106