Khums
كتاب الخمس
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1415
Géneros
فيقسط عليه. لكنه اجتهاد في مقابل النص (1) المطلق في وجوب الخمس في الأرباح، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها.
المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح (2) هو (3) المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لأنه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف (4) والشهيدين (5) والمحقق الثاني (6) أنه يحسب له، بل عن التذكرة (7) الاتفاق عليه.
واستظهر في المناهل (8) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه.
وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي (9) رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين
Página 97
Introduzca un número de página entre 1 - 367