Khums
كتاب الخمس
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1415
Géneros
فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء (1) المساجد، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج (2) بالنسبة إلى آخر.
ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل (3): الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الأقوى خلافه، وإن كان الأحوط مراعاته.
وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه (4) قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.
هل يحتسب الدين من المؤونة؟
وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي (5) مراعى بالايفاء (6)، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل.
وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من إيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين (7) في سنة الاكتساب - وجه قوي
Página 93
Introduzca un número de página entre 1 - 367