47

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم.

وجوب الخمس في الغوص (و) يجب الخمس (في) ما يخرج من البحر على وجه (الغوص): للآية (1) بالتقريب المتقدم (2) وللاجماع (3) المحكي (4) مستفيضا كالنصوص (5)، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة (6) عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (7).

ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة (8)، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " (9).

Página 66