Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
في الأراضي المباحة، كما هو ظاهر البيان (1).
فما في المسالك - من أن الموجود في الأراضي المملوكة لا يقصر (2) عن الموجود في الأراضي المباحة، حيث قلنا بكونها لقطة (3) - محل تأمل، إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن أن يكتفي الشارع في الأول بالتعريف الخاص لملاك الأرض، فأغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة، ضرورة أن (4) المناسب للأول هو التعريف الخاص، والمناسب للثاني هو التعريف (5)، كما لا يخفى على المعتبر المتأمل.
نعم، لو ثبت ما تقدم (6) عن التنقيح من الاجماع، فلا محيص عنه، ويؤيد عدم وجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص: ما سيجئ (7) من الرواية فيما يوجد في جوف الدابة، لبعد حملها على ما ليس فيه أثر الاسلام.
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد ثم إن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد، والظاهر أن حكمه بعد الأخذ كما تقدم فيما وجد فيما انتقل إليه بالبيع، من وجوب تعريف المالك، فإن لم يعترف به فهو له.
ويدل عليه: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام
Página 57
Introduzca un número de página entre 1 - 367