Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الأخبار، لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لأجل القنية (1) لا لأجل (2) التجارة، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة.
التحليل موجب للتملك ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطئ الأمة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك.
تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة، مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا.
ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر، وإن أحيى الأرض أو حاز المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض، فيجعل في بيت المال للشيعة.
Página 385
Introduzca un número de página entre 1 - 367