313

Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

السقوط، والثبوت مع وجوب الصرف، والايصاء به، أو دفنه، أو التخيير، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب (1).

وأما حصة الإمام عجل الله فرجه، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها، فالكلام فيها على فرض ثبوتها، فنقول:

اقتضاء القاعدة حفظ حصته (ع) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له عليه السلام، لأنه مال غائب وأي غائب؟! روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " (4).

رضى الإمام بصرف حصته إلى الشيعة إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض

Página 333