301

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ونحو ذلك.

مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم، ومطالبته، والانكار من تحليله، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون معهم، في لوائهم، فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " (1).

ومثل: مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله " (2).

ومثل: قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس (3) يستحلونه من الخمس -: " ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم في حل " (4).

ومثل: قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله:

" أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه، ظن أني أقول: لا أفعل؟

Página 321