289

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

في الأرباح (1) الواردة في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: " عد من الفرائض إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه (2) إلى ولي (3) المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأميرهم، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي " (4).

ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم (5)، ومن المعلوم أن فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة، فجعل الخمس كجعل الزكاة.

وبالجملة، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الأخبار مع تأمل فيها وأن المقصود رفع حاجة جميع الطوائف ولو بأن يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام آخر لآخر، على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل تشريع الخمس والزكاة، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس.

القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم (6)، مع أن عبارته المحكية في الحدائق (7) لا صراحة فيها، لأنه في مقام ذكر وظائف الإمام عليه السلام في تقسيم الخمس - مصدرا لها بلفظ " ينبغي "

Página 309