278

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الشاذ، وفي الرياض (١) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية.

وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح (٢) -.

وما ورد (٣) من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/41" target="_blank" title="الأنفال: 41">﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. الآية﴾</a> (4)، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام.

وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم، " قالوا له: ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول:

(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " (5).

وعن الرضوي بعد ذكر الآية: " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " (6).

Página 298