Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان لهم حق متجدد فيه كما في عامل القراض.
نعم، ظاهر بعض مشايخنا (1) بل صريحه، أنه لو ربح خمسين في مائة ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين، وزع الخسارة على الربح ورأس المال.
لكنه ضعيف لما سيجئ، فتعين أن يكون الإذن في التجارة فيه على وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح.
المعاوضة لا للتجارة نعم، لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين، كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة (2).
والسر في ذلك: أن الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة من التجارة مثلا، وقد عرفت سابقا - في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول - أن الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد، بل عرفت أن الاستفادات المتعددة وإن اختلفت ولم تتحد (3) عرفا إلا أن موضوع وجوب الخمس فيها هو مجموع ما استفاد، لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة مستقلة، ولذا قوينا وجوب إخراج مؤونة سنة المجموع التي تدخل بظهور أولها وينتهي بانتهاء آخرها من ذلك المجموع، وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك المجموع، والمخرج منها مؤونة السنة.
ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة
Página 282
Introduzca un número de página entre 1 - 367