Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بعض (1)، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب (2) - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة -: لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه: " أد خمس ما أخذت " (3) يعني من الثمن. ورواية ريان بن الصلت المتقدمة (4) في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة. ورواية السرائر (5) المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب، من عدم نقصان الثمن عن القيمة، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار (6) حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام.
جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس.
حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا، لأنه مقتضى التعلق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار
Página 279
Introduzca un número de página entre 1 - 367