255

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الناس من قليل أو كثير " (1).

ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل (2): ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك. بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [عدم] (3) اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا (4). وهو حسن.

ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال (5)، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ (6) وقوله عليه السلام: " ليس في مال المملوك شئ " (7) في غير واحد من الأخبار.

[ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.

وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف (8)، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير

Página 275