Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
تبين زيادة الحرام على الخمس وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد إخراج الخمس، ففي إجزاء ما دفع والتصدق بالزائد، أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض، أو الاكتفاء بما دفع وجوه:
أقواها الأول، وسيجئ تقوية الأخير.
ثم العمل في تعيين القدر المعلوم إجمالا على البراءة إن كان هناك يد أو أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك - كما ذكرنا في القسم الثاني - وإلا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه:
أصحها: الأول لأصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط.
المراد من الرابع: ما كان مجهولا من أصله ثم المراد بالقسم الرابع: ما كان الحرام مجهول القدر من أصله، فلو علم قدر الحرام أولا، ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه، أو علم عين الحرام وإن جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك، فيجب التصدق لا الخمس، لسبق الحكم به، فلا يرتفع بعروض الاختلاط، لكن لا يبعد دعوى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك، ولعله لذا قال في كشف الغطاء: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ بإخراجه فأخرجه، عصى بالفعل وأجزأ الاخراج (1)، إنتهى. وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه (2).
Página 266
Introduzca un número de página entre 1 - 367