Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مسألة NoteV00P263N17 لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس، لعدم الدليل على سقوطه، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام، أخرج خمسه، ولو عكس صح، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، وحينئذ فليس له العكس.
وكيف كان، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى (1) - ضعيف جدا، ولعله لاطلاق قوله عليه السلام: " وسائر المال لك حلال " (2) ولا يخفى أنه من حيث اختلاط الحرام، لا من كل جهة، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته.
Página 263
Introduzca un número de página entre 1 - 367