214

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس (1) البستان: أنه اشترى أرضا.

هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض لمثل (2) الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة، ولذا (3) فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من (4) الأراضي.

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء (5) - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟

- كما هو ظاهر الشهيدين (6) - فيه إشكال:

من اختصاص النص والفتوى بالشراء.

ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية

Página 234