208Khumsكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•RegionesIránIrak•ImperiosOtomanosاجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).Página 228CopiarCompartirPreguntar a la IA