199

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الماضية، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه، لما عرفت من أن العبرة بحول الربح، فهذا في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول، فيكون زمان الشروع في التكسب في جميع الأرباح المتعددة (١) متحدا، فالأرباح المتعاقبة بمنزلة الأرباح المتعددة الحاصلة في زمان واحد، ولهذا (٢) لا يفرق العرف بين صرف مجموع أحدهما في المؤونة، وبين توزيع المؤونة على الكل في إطلاق ربح العام على الباقي.

الأرباح التي لها جامع عرفا ثم إن ما ذكرنا واضح فيما لو كانت الاستفادات المتعددة عرفا (٣) بمنزلة استفادة واحدة، كالمستفاد للتجار (٤) والصناع المستمرين على شغلهم طول الحول، فإن متعلق الخمس فيها شئ واحد عرفا، وهو الحاصل من مجموع الاستفادات، وهذا هو المقيد بما بعد المؤونة، فالمراد سنة هذا الأمر الواحد.

الأرباح التي لا جامع لها عرفا وأما (٥) الاستفادات المتعددة التي ليس لها (٦) جامع واحد، فتقرير المطلب فيها يحتاج إلى التفطن فيما نحن فيه لأمر آخر وهو: أن مثل الآية الشريفة: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/41" target="_blank" title="الأنفال: 41">﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه﴾</a> (7) وقوله عليه السلام - في موثقة سماعة -: " الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير " (8) لا ريب في إفادته للعموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد والمغنوم، وهل هو بالنسبة إلى أفراد

Página 219