Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الضرر ومشقة التكليف.
والمسألة محل إشكال، إلا أن الأصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الأوسط (1)، خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم (2) فختارا الأول.
[لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة، حيث قال فيما حكي عنه:
الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (3).
والظاهر أنه احترز عن الأموال (4) التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال (5) المستعد للصرف، دون مثل رأس المال] (6). ولم (7) أقف على قائل بالثالث، ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما (8) بالنسبة.
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،
Página 206
Introduzca un número de página entre 1 - 367