Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
والتذكرة (1) والمنتهى (2) ومجمع الفائدة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5).
مبدأ السنة ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب.
المراد بالمؤونة والمراد بالمؤونة: كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم، للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا.
وفي الغنائم (6): إن الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل.
عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك. وقد قيد ذلك (7) في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد، فإن أريد به (8) ما يقابل الاسراف فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، وإن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المؤونة، لكن الأقوى خلافه.
ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة: الهبة والصلة والضيافة اللائقة
Página 201
Introduzca un número de página entre 1 - 367