143

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P163N07 وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص لا إشكال ولا خلاف - ظاهرا - في وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص من المباحات الأصلية، والأخبار به (1) - كدعوى الاتفاق (2) - مستفيضة، لكن الأخبار به (3) بين مشتمل على لفظ الغوص - وهي أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة عمار (4) بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (5).

Página 163