Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
نعم، لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل، كان اللازم تعريف الجميع على الترتيب (1).
تعداد الملاك وكيف كان، فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب تعريفهم، فإن ادعاه كل واحد جاء التداعي، وإن ادعاه بعضهم وأنكره الباقون، فإن أطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه، وإن ذكر سببا مشتركا بينه وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا، وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا، وليس لباقي الورثة مزاحمته في حصته (2)، لانكارهم تملك مورثهم له، ولو فرض كون باقي الورثة صغارا، فليس عليه إعطاء حصتهم مما في يده بمقتضى اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء منه بين الكل، لأن السبب الموجب لدفع ذلك الجزء إنما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو، ولازم ذلك: الاختصاص به عند الدفع، وإلا توقف دفع حصته (3) على دفع الكل إليه، إذ لو دفع بعضه - والمفروض اشتراك ذلك البعض - لزم (4) تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه.
ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستند (5) إلى الإرث، فالظاهر عدم العبرة بدعواه، إذ المفروض أنه (6) لا يد له من غير (7) جهة الإرث، واليد من هذه
Página 146
Introduzca un número de página entre 1 - 367