Khums
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخمس
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وفيه نظر، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع، وفاقا لما استظهره بعض (1) من كلام الفقهاء، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ (2) من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة.
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ولو لم يعرفه المالك الأول، فذكر جماعة (3) أنه يعرفه (4) المالك السابق عليه، لأنه - أيضا - كان ذا اليد، فحكمه حكم من بعده.
وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا، وإن كان على الترتيب.
لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة (5) ومزيلة لها، فما لم يمنع (6) الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة.
فالأولى: الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم (7) معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه، ولذا حكي (8) عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك
Página 144
Introduzca un número de página entre 1 - 367