Resumen de la Eficacia
خلاصة الإيجاز
Investigador
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Resumen de la Eficacia
Shaykh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Investigador
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:
" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).
الفصل الثالث: في المهر:
وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.
Página 47
Introduzca un número de página entre 1 - 42