Resumen de la Eficacia
خلاصة الإيجاز
Investigador
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Resumen de la Eficacia
Shaykh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Investigador
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: - العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.
والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولأن التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.
وإن عنى به المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.
وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 42