١ - ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.
٢ - وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.
٣ - وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.
٤ - وما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.
فتبيّن أن التعريف غير جامع.
1 / 124