(٣) دلالة النص
(والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد (بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغةً. نصب على التمييز من قوله: بمعناه.
والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط.
وخرج بمعناه العبارة والإشارة لأنهما بنفس النظم، وبقوله: «لغة» المقتضى والمحذوف لأن المقتضى ثابت شرعا والمحذوف عقلا واغة.
مثاله قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو الأذى بكلمة التضجر.
ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم.
فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغةً.
(والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن كلًا منهما يوجب الحكم
1 / 110