٣ - الصريح
(والصريح) لغة: الظاهر والخالص.
(وهو) اصطلاحًا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورًا (بيِّنًا) أي تامًا، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.
وبكثرة الاستعمال يخرج النصّ والمفسّر؛ لأن ظهورَهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حرٌّ وأنت طالق.
(وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيًا عن العزيمة): أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.
1 / 103