فلمَّا شارك الخاص في حكمه في تناول المدلول، وكان هذا محرِّمًا يقتضي التقدم على الخاص المبيح، جعل ناسخًا.
وهذا حكم العام قبل التخصيص، فأما بعده فيكون ظنيًّا في الصحيح.
(ويكون) العام عامًا (بالصيغة والمعنى) كرجال، فإنه وضع للجميع وهو يتناول أفرادًا متفقة الحدود.
(وبالمعنى وحده) كقوم ورهط، فإنه يتناول أفرادًا بمعناه دون صيغته.
وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقًا، والمفرد معرفًا باللام أو الإضافة، وأسماء الشرط والاستفهام، والموصول، والنكرة في سياق النفي، وما يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي، اسمًا كانت أو فعلًا، والاسم المفرد المعرف بلام الاستغراق، والمصدر المضاف، والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهما، والنكرة الموصوفة في الإثبات، وهذه أقسام اللغوي.
وأما العرفي: فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع.
وأما العقلي: فكعموم الحكم مذكورًا بعد سؤال عام، أو مقرونًا به عليه، وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه.
1 / 78