(ويجوز نسخُ كل من الكتاب والسنة بالآخر) نصَّ عليه؛ لأنه موضع الخلاف.
فنسخ السنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعَلَه ﷺ سبعة عشر شهرًا بالمدينة، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
ونسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة ﵂ إن النبي ﷺ أخبرها بأن الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء، نسخ قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾.
(ونسخُ الحكم والتلاوة جميعًا) كـ «عشر رضعات يُحَرِّمنْ».
ونسخ أحدهما:
أما التلاوة مع بقاء الحكم فكـ «الشيخ والشيخة إذا زنيا».
وأما الحكم مع بقاء التلاوة فكآيات المسالمة.
(ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالزيادة) على النص؛ لأن الزيادة تدفع إجزاء الأصل.
1 / 156
[أصول الشرع]
فصل: في العزيمة والرخصة
فصل في أسباب الأحكام
باب بيان أقسام السنة
فصل في التعارض
فصل في البيان
فصل في أفعال النبي ﷺ
باب الإجماع
باب القياس
وجوه الترجيح
فصل في الاجتهاد
فصل في اقسام الأحكام المشروعة
فصل في الأهلية
فصل في أنواع المحرمات
فصل في المتفرقات
Resumen de Ideas: Explicación del resumen del faro | Usul