10Resumen de Ideas: Explicación del resumen del faroخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación1424 AHUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoPalestina•Imperios y ErasOtomanos(وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوب) أي لزوم الإتيان بالمأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.وسواء كان الأمر (بعد الحظر): أي المنع نحو: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.(أو قبله)؛ لأن المقتضى للوجوب، وهو الصيغة قائم في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.1 / 57CopiarCompartirPreguntar a la IA