69

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

الرابعة : ألاَّ يتفاحش انتشار النجاسة من المنفذ ، فإن انتشر على خلاف غالب العادة(١) .. تحتم الماء ، فلو تغوط ثم قام وخطا .. تحتم الماء .

ولا يشترط أن يكون باليسار ، ولو استنجى باليمين .. أساء وأجزأه ، ولا يشترط تقديمه على الوضوء ، بل لو توضأ ثم استنجى/ من غير مسٌّ .. جاز ، ولو تيمم ثم ١/٢ استنجى .. لم يجز ؛ لأنه طهارة ضعيفة إذا لم تفد الإباحة في الحال لم تصحّ .

***

(١) بأن جاوز البول حشفته والغائط صفحتي دبره وهما : ما ينضم من الأليتين عند القيام . انظر: ((التحفة)) (١٨١/١).

69