67

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

قاعدة

[ماء الطهارة لا يتقدر]

لا يتقدر ماء الطهارة بكيل ولا وزن ، ولكن قد يَرْفُق بالقليل فيكفي ، ويخرق بالكثير فلا يكفي ، والرفق أولى وأحب(١).

***

(١) ويسن ألاَّ ينقص ماء الوضوء عن مدّ، والغسل عن صاع كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٤/١).

67