313

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Géneros

مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين:
الأول: أن المراد باللغو الكلام الفارغ، ومنه لغو اليمين فلا يدل على تحريم الكلام (١) .
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك، ويفيد التحريم، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي - صلى الله عليه سلم - قال: (ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا) (٢) .
وفي لفظ: «ومن تكلم فلا جمعة له» (٣) هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من حديث ابن عباس ﵄ من تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا.
الثاني: أن معنى قوله: «فقد لغوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه (٤) .

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٥.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة - باب ذكر الخبر المفسر. ٣ / ١٥٦، الحديث رقم (١٨١٠)، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " وسنده حسن ".
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٩٣ لكن قال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة. "، يعني ما تقدم تخريجه قبله.
(٤) نقله ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٤١٤ - ٤١٥ عن ابن التين عن بعض من قال بجواز الكلام.

1 / 313