311

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Géneros

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على تحريم الكلام إذا لم يكن مخاطبة للإمام لحاجة بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
- فمن الكتاب: قول الله - تعالى -: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الآية (١) .
فقد ورد عن بعض التابعين أنها نزلت في شأن الخطبة (٢) وقد أمر بالاستماع والإنصات، ومطلق المسألة للوجوب (٣) وذلك يقتضي تحريم الكلام.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إن سلم بأن المراد الخطبة (٤) .
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأن هذا الحمل مخالف لظاهر الآية المؤيدة بالأحاديث الآتية، والجمع بين الأحاديث يكون بإبقائها على ظاهر دلالتها وقصر ما ورد فيه الكلام على الحاجة

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (٢٠٤) .
(٢) ومنهم مجاهد وعطاء كما ذكر الطبراني في تفسيره ٩ / ١٦٥.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.

1 / 311