263

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Géneros

المقصود منها حسب ما يراه أصحاب كل مذهب في ذلك كما تقدم عند الكلام على الأركان.
قال النووي: " ويكون قصرها معتدلا، ولا يُبالغ بحيث يمحقها " (١) .
الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة: ١ - ما روي عن عمار بن ياسر ﵁ أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ، فقال: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإِن من البيان لسحرًا» (٢) .
وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب» (٣) .

(١) المجموع ٤ / ٥٢٩.
(٢) تقدم تخريجه ص (١١٩) من صحيح مسلم.
(٣) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب إقصار الخطب ١ / ٢٨٩، الحديث رقم (١١٠٦)، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من القصد في الكلام وترك التطويل ٣ / ٣٠٨، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣ / ٧٩: " بسند حسن في المتابعات والشواهد ".

1 / 263