خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Abdulaziz Al-Hujailan d. 1442 AH
19

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Géneros

المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الخطبة. المطلب الثاني: تعريف الجمعة، وتسميتها بذلك. المطلب الأول: تعريف الخطبة أولا: تعريفها في اللغة: الخُطْبَةُ: هي بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة. وهي مشتقة من المخاطبة، وقيل: من الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا عنده. قال في تهذيب اللغة: " والخطبة مصدر الخطيب، وهو يخطب المرأة ويخطِبُها خِطبة وخِطِّيبى. . . قلت: والذي قال الليث أن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز إلا على وجه واحد، وهو أن الخُطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر، والعرب تقول: فلانٌ خِطْبُ فلانة، إذا كان يخطبها (١) .

(١) تهذيب اللغة الأزهري، مادة " خطب " ٧ / ٢٤٦.

1 / 19